أحمد بن عبد الرزاق الدويش

189

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإذا لم تجد ذلك فإنها تصوم ثلاثة أيام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19688 ) س 1 : حدث بيني وبين زوجي خلاف ، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له : أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة ، وكررت ذلك عدة مرات . آمل إفادتي عن ذلك ، وماذا أعمل ، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا ، فأنا في حيرة من أمري ؟ ج 1 : عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك ، وهي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام ، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب ، أو عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام ، ولا يحرم عليك زوجك ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له . س 2 : قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب